السيد الگلپايگاني
1230
القضاء والشهادات (1426هـ)
( الجواهر ) « 1 » . وقد استدل له أيضاً بخبرين : 1 - علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : « كتب إلي أبي في رسالته إلي : وسألت عن الشهادات لهم ، فأقم الشهادة للَّهولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » « 2 » . 2 - محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : « سألته قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم اللَّه أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر اللَّه له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه » « 3 » . هذا ، وفي ( المسالك ) : واعلم أن إطلاق الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في التحمل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما لا يحتاج إلى سفر ، ولا بين السفر الطويل والقصير مع الإمكان ، هذا من حيث السعي ، أما الموؤنة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره ، فلا يجب على الشاهد تحملها ، بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوب ، فإن الوجوب في الأمرين مشروط بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحقق ، وإلا سقط الوجوب « 4 » . قال في ( الجواهر ) : قلت : قد يقال إن السفر الطويل ونحوه من المشقة
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 188 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 315 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 339 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 19 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 268 .